فادعى من له الدين أنها سقطت منه فالقول قوله كما يأتي فلا فائدة حينئذ في القضاء له بأخذها وإن أخذها وقطعها لا يفيده أيضا لان من له الدين يخرج عوضها من السجل وقد يجاب بأن المراد قضى بأخذ الوثيقة أي بعد الخصم عليها وقوله أو تقطيعها أي بعد الاشهاد على وفاء ما فيها أو كتب وثيقة تناقضها. وقد يقال إن الخصم عليها لا يفيد لجواز أن رب الدين يدعي أنها سقطت منه وأن المدين أخذها وخصم عليها فالأولى ما قاله ح والجزيري من أنه يقضي بأخذها ليخصم عليها ثم ترد لصاحبها وهو صاحب الدين. قوله: (على رب الدين) أي الذي اقتضى دينه. قوله: (بأخذ المدين الوثيقة منه وبالخصم عليها) أي وتبقى بعد ذلك بيد ربها وهو صاحب الدين كما عليه العمل كما في ح عن ابن عبد السلام ونقله تت عن الخضراوي وهو أبو القاسم الجزيري صاحب الوثائق وكلام الشارح يقتضي أنه يخصم عليها وتبقى عند المدين وليس كذلك لما علمت أنه لا فائدة فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان الخصم بلا ريبة فيه بأن كان بخط رب الدين وختمه. قوله: (قال صاحب التكملة) هو العلامة النويري والمراد بالتكملة تكملة شرح شيخه البساطي فإنه قد ترك مواضع من المتن لم يكتب عليها فكتب عليه للنويري وسماه التكملة. قوله: (الحزم) بالحاء المهملة والزاي المعجمة أي الرأي السديد.
قوله: (وكتابة براءة بينهما) أي بأن يكتب في ورقة أخرى أن فلانا رب الدين وصله دينه من فلان أو أبرأ المدين منه ويكتب الشهود خطوطهم على تلك الورثة. قوله: (قضى) أي قضاه الزوج أو وراثه وقوله بأخذ وثيقة صداق أي ليبقيها عنده أو ليقطعها. قوله: (ولحوق النسب) أي نسب الولد بالزوج إذا اختلفا في ذلك الولد هل هو منه أو لا فإنه يعلم من تلك الوثيقة لحوقه به وعدمه إذا كتب فيها تاريخ عقد النكاح. قوله: (ولربها) أي وهو صاحب الدين يعني أن وثيقة الدين إذا وجدت بيد من عليه الدين فطلبها صاحبها وقال: سقطت أو سرقت مني وقال من عليه الدين بل دفعت ما فيها فالقول قول رب الدين وله أخذ الوثيقة من المدين إن حلف على سقوطها أو سرقتها وأنه لم يأخذ ما فيها ولا أبرأ منه ولا أحال به. قوله: (وعليه) أي على المدين دفع ما في الوثيقة من الدين. قوله: (وقضى لراهن الخ) حاصله أن الرهن إذا وجد بيد راهنه فطالبه المرتهن بدين الرهن فادعى الراهن أنه دفعه إليه فكذبه المرتهن وقال لم تدفع شيئا منه والرهن سقط مني أو سرق مني، فالقول قول الراهن بيمينه ويبرأ مني الدين هذا إذا قام المرتهن على الراهن بعد طول من حوز الراهن للرهن فإن قام بالقرب كان القول قول المرتهن بيمينه. قوله: (ولم يصدقه) أي والحال أن المرتهن لم يصدقه في دعواه أنه دفع الدين الذي عليه. قوله: (بل ادعى سقوطه أو إعارته أو سرقته الخ) في تسويته بين دعوى الإعارة وغيرها نظر بل التفصيل إنما هو في غير الإعارة كدعوى السرقة أو الغصب أو السقوط وأما في الإعارة فالقول للراهن مطلقا قام المرتهن عن قرب أو بعد انظر بن. قوله: (بعد طول) أي من حوز الراهن للرهن وقوله فإن قام بالقرب أي من حوز الراهن لرهنه والقرب عشرة أيام فأقل والبعد ما زاد عليها كذا قرر شيخنا.
قوله: (فالقول للمرتهن) الأولى فالقول لربها مطلقا سواء قام بالقرب أو بعد طول. قوله: (أشد من الاعتناء بالوثيقة) أي فالشأن أن الوثيقة توضع في الجيب وأما الرهن فشأنه أن يوضع في الصندوق فيندر سقوط الرهن بالنسبة للوثيقة. قوله: (كوثيقة زعم ربها سقوطها) هذا تشبيه فيما تضمنه قوله وقضى لراهن الخ من أنه لا شئ للمرتهن وحاصله أن من ادعى على آخر بدين وزعم أن له وثيقة به وأنها سقطت أو تلفت