حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
فالقول قول المسلم إليه إن أشبه فإن انفرد المسلم بالشبه كان القول قوله فإن لم يشبه واحد منهما حملا على ذراع وسط ولا ينبش قبره إن دفن ليقاس ذراعه ولو دفن بقرب. تنبيه: قوله وجاز بذراع رجل محل الجواز ما لم ينصب السلطان ذراعا وإلا فلا فيجوز كما في المواق عن ابن رشد. قوله: (أي عظم ذراعه) أي وليس المراد ذراعه الحديد أو الخشب الذي يقيس به. قوله: (كويبة وحفنة) كأسلمك دينارا في ويبة وحفنة بحفنة فلان لشهر كذا فالويبة معلومة والحفنة غير معلوم قدرها إذ لا يعلم هل هي ثلث قدح أو نصفه والمراد بالحفنة ملء الكفين معا لا ما تقدم في الحج من أنها ملء يد واحدة. قوله: (إذا أراه إياها) الأولى صاحبها والحاصل أنه لا بد من رؤية صاحبها وأما رؤية الحفنة ففيه الخلاف. قوله: (وفي الويبات الخ) أراد بها ما زاد على الواحدة وكذلك الحفنات فإذا أسلم في ويبات وحفنات معلومات كثلاث ويبات وثلاث حفنات بحفنة فلان فهل يجوز ذلك وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية أو يمنع كما هو نقل عياض عن الأكثر وسحنون قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه وعدمه. قوله: (وإن تبين صفاته التي تختلف بها) أي بسببها. قوله: (كان أوضح) أي لان المنظور له اختلاف الأغراض لا القيمة وقد يقال أن القيمة تتبع الرغبات وتختلف باختلاف الأغراض وحينئذ فالصفات التي تختلف بها القيمة تختلف بها الأغراض، وحينئذ فعبارة المصنف ظاهرة لا اعتراض عليها. قوله: (كالنوع) خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك كالنوع وما عطف عليه والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأنه قيل وما تلك الأوصاف التي تختلف بها القيمة فقال وذلك كالنوع. قوله: (أي الصنف) فلا يصح أن يقول أسلمك في آدمي مثلا بل لا بد من بيان صنفه. قوله: (واللون) أي ككونه أحمر أو أبيض أو أسود. قوله: (الأظهر أنه بالجر) أي ويجوز فيه الرفع والنصب أي واللون يزيده على ما تقدم في الحيوان والثوب والعسل أو ويزيد اللون على ما تقدم في الحيوان والثوب والعسل. قوله: (وأدخلت الكاف) أي الداخلة على اللون. قوله: (وليس بلازم الخ) أي بل بيان الصنف والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما لازم في كل مبيع وأما الون وما أدخلته الكاف من الطول والعرض الخ إنما يحتاج لبيانه إذا كانت الأغراض تختلف باختلافه واللون تختلف الأغراض باختلافه في الثياب والعسل وبعض الحيوان كالآدمي والخيل والطول والعرض تختلف الأغراض باختلافهما في الثياب والغلظ والرقة تختلف الأغراض باختلافهما في الثياب والعسل والصغر والكبر تختلف الأغراض باختلافهما في الحيوان. قوله: (وإنما المراد) أي بقوله وأن يبين كاللون فيما يحتاج لبيان اللون. قوله: (وما أدخلته الكاف) أي ولبيان ما أدخلته الكاف من الطول والعرض والغلظ والرقة والصغر والكبر. قوله: (ونحوه) أي كالبقر والجاموس والغنم. قوله: (متعلق بتبيين صفاته) أي وإن تبين في الحيوان والثوب والعسل صفاته التي تختلف بها القيمة عادة وذلك كالنوع والجودة والرداءة والتوسط بينهما واللون هذا إذا قرئ اللون بالجر وأما على قراءته بالنصب أو الرفع فقوله في الحيوان متعلق بمحذوف أي ويزيد على ما تقدم من النوع وما بعده في الحيوان والثياب والعسل اللون أو واللون يزاد على ما تقدم في الحيوان. قوله: (ومرعاه) اعترضه ابن غازي بأنه لم ير من ذكر وجوب بيان المرعى في العسل والمصنف مطلع ورده ح بأن المازري في شرح التلقين نص عليه ا ه‍ بن. وإنما وجب بيان المرعى في العسل لاختلافه بذلك طعما ورائحة وحلاوة. قوله: (يبين ما ذكر) أي من النوع والجودة أو الرداءة أو التوسط.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست