أن هين الصنعة كالغزل سواء كان يمكن عوده لأصله أم لا لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه، ولا يعتبر في ذلك اتساع الاجل ولا ضيقه، فهذه أربعة، وغير هين الصنعة إن كان لا يمكن عوده لأصله كالثياب المنسوجة جاز سلمه في أصله كالغزل والكتان وإن أسلم أصله فيه اعتبر الاجل وإن كان يمكن عوده لأصله كأواني النحاس اعتبر الاجل في سلمه في أصله وسلم أصله فيه فهذه أربعة أيضا. قوله: (عاد) أي أمكن عوده أم لا وقوله: لا يسلم في أصله ولا أصله فيه أي ولا ينظر لأجل ولا لعدمه. قوله: (وإن عاد) أي أمكن عوده. قوله: (والمصنوعان الخ). حاصله أن المصنوعين إذا أريد سلم أحدهما في الآخر وهما من جنس واحد سواء أمكن عوده لأصله أم لا، فإنه ينظر للمنفعة إن تقاربت منع لأنه من سلم الشئ في مثله وإن تباعدت جاز، فقول المصنف والمصنوعان أي سواء كانت صنعتهما هينة أم لا وقوله يعودان أي وأولى إن لم يعودا كما نبه على ذلك الشارح. قوله: (هانت الصنعة) أي كسلم غزل في غزل وقوله أم لا أي كسلم طشت نحاس في حلة أو في طشت مثله. قوله: (وأولى إن لم يمكن) أي لأنه إذا اعتبر النظر للمنفعة عند إمكان العود وأنها إذا تباعدت يجوز فأولى إذا لم يمكن العود.
قوله: (فإن تقاربت كقدر نحاس في مثله) وكسلم ثوب رقيق في مثله. قوله: (منع) أي لأنه من سلم الشئ في مثله. قوله: (كإبريق في طشت) أي وكثوب رقيق في غليظ. قوله: (وجاز الخ) هذا شروع في حكم اقتضاء المسلم فيه ممن هو عليه أي وجاز للمسلم قبول الموصوف بصفة المسلم فيه كان طعاما أو غيره قبل حلول أجله أي وفي محله. قوله: (بلا جبر) أي لان الاجل في السلم حق لكل منهما ما لم يكن المسلم فيه نقدا وإلا أجبر المسلم على قبوله قبل الاجل، لان الاجل حينئذ حق لمن عليه الدين وأما في القرض فيجبر المقرض على قبوله قبل أجله كان القرض عينا أو غيرها كحيوان أو طعام. قوله: (قبل زمانه) أي والحال أنه في محله بدليل ما بعده. قوله: (أي موصوفها) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي قبول موصوف صفته لان الذي يقبضه المسلم موصوف الصفة لا الصفة ولو قال المصنف قبول مثله لكان أصرح في الرد أي قبول المماثل له صفة وقدرا سواء كان طعاما أو غيره لا أجود ولا أردأ. قوله: (لما فيه من ضع الخ) أي إذا كان المدفوع قل أو أردأ وقوله أو حط الضمان وأزيدك أي إن كان أجود أو أكثر وكل من ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك ممنوع في السلم والقرض لا يدخله الثاني لان الاجل من حق المقترض ولا حق فيه للمقرض حتى أنه يحط الضمان عن المقترض. قوله: (كقبل محله) أي كما يجوز له أي للمسلم قبوله قبل محله في العرض مطلقا الخ.
قوله: (في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل الخ) اعلم أن في العرض والطعام قولين أحدهما لابن القاسم وأصبغ الجواز قبل محله بشرط الحلول فيهما والثاني لسحنون واختاره ابن زرقون الجواز قبل محله وإن لم يحل فيهما ابن عرفة، وهذا أحسن والأول أقيس والمصنف فصل بين العرض والطعام وانظر ما مستنده في ذلك، ولو جرى على ما لابن القاسم لقال في العرض والطعام إن حل أو على ما لسحنون لقال في العرض والطعام مطلقا انظر المواق وقوله وفي العرض أي سواء كان ثيابا أو جواهر أو لآلئ على المشهور وسواء كان للعرض كلفة في نقله لمحله أم لا. قوله: (أنه لا بد) أي في جواز القضاء قبل المحل. قوله: (لان من عجل الخ) علة لمحذوف أي وإلا منع لان من عجل الخ. قوله: (بسقوط الضمان) أي عنه للأجل. قوله: (بأن فيه بيعه قبل قبضه) أي لان ما عجله عوض عن الطعام الذي لم يجب الآن وإنما يجب عليه إذا حل الاجل فقد باع المسلم الطعام الذي له على المسلم إليه قبل قبضه بهذا المأخوذ قبل الاجل.
قوله: (ومحل الجواز) أي جواز القبول قبل المحل في العرض والطعام إذا حل الاجل. قوله: (وإلا منع) أي