وذكر أن المقابل له القول بالكراهة فقط لا بالمنع كما هو ظاهر المصنف ونص ابن عرفة عن المازري وفي جمل في جملين مثله أحدهما نقد والآخر مؤجل روايتان بالجواز والكراهة فبالأولى أخذ ابن القاسم وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم وسحنون ا ه. قال بن وقد حمل بعضهم الكراهة المروية عن مالك على المنع ورجحه عبد الحق وأبو إسحاق التونسي وحينئذ فلا اعتراض على المصنف. قوله: (وأولى إذا أجلا معا) وجه الأولوية أنه سواء تعلق الغرض بهذا أو بهذا فقد تحقق السلف مع النفع بخلاف مسألة المصنف فإنه لا يتحقق السلف إلا بالنظر لجهة واحدة. قوله: (فإن كانا معا الخ) هذا مفهوم قول المصنف مثله وقوله أجود أي من الجمل المسلم. واعلم أن ذلك المفهوم فيه تفصيل وحاصله أنه إذا دفع جملا أدنى في اثنين أجود منه جاز ذلك عجلا أو أجلا أو أجل أحدهما، وكذا لو دفع جملا أجود في اثنين رديئين فهذه صور ست حكمها الجواز. وقد ذكرها الشارح وأما لو دفع جملا في جملين أحدهما أعلى من رأس المال والثاني أدنى منه فإن عجلا معا أو عجل الأعلى فأجز وإن أجلا معا أو عجل الأدنى فامنع وإن دفع جملا في جملين أحدهما مساو للجمل المدفوع رأس مال والآخر أعلى منه فأجز إن عجلا أو عجل المساوي، وإن أجلا أو أجل المساوي وعجل الأعلى فامنع لأنه لما أجل المساوي صار الغرض ملتفتا له فهو سلف جر نفعا، وإن دفع جملا في جملين أحدهما أدنى والثاني مساو جاز إن عجلا أو عجل المساوي وأخر الأدنى وإن أجلا أو أجل المساوي وعجل الأدنى فامنع فالصور إحدى وعشرون صورة منطوقا، ومفهوما وهذا التفصيل نقله ابن عرفة عن اللخمي ومقتضى كلام التوضيح أنه لا مفهوم لقول المصنف مثله بل المنع مطلقا إذا أجل أحدهما أو أجلا معا ونحوه قول ح لا مفهوم لقوله مثله وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد. قوله: (صنعة شرعية) أي كالصيد به وتوصيل الكتب واحترز بالشرعية من غيرها أي كتعليمه الكلام والصياح فإنه لا يوجب جواز السلم في متعدد غير معلم.
قوله: (فيسلم الواحد) أي المعلم في الواحد أو في الأكثر غير المعلم أي إذا كان من نوعه وأولى إذا كان من غير نوعه، وأما سلم واحد بلا تعليم في أكثر منه من غير صنعة بلا تعليم فيجوز بناء على ما نقله ابن رشد في المقدمات من أن الطير أجناس لا على سماع عيسى من ابن القاسم وهو المعتمد أن الطير جنس وحينئذ فلا يسلم بعضه في بعض إلا إذا اختلفت منفعته بالتعليم. قوله: (وليس كمسألة فاره الحمر الخ) أي لان قوة الاختلاف بالتعليم كقوة الاختلاف بالصغر والكبر في غير الآدمي ثم ما ذكره من اشتراط التعدد في فاره الحمر قد علمت أنه أحد قولين والمعتمد عدم اشتراط التعدد فيها كما مر. قوله: (في غيرها) أي في اثنين غير بيوض لعدم الاختلاف في المنفعة وأما في واحدة غير بيوض فجائز لأنه قرض. قوله: (ولا الذكورة الخ) أي ولا تختلف المنفعة في الحيوان مطلقا سواء كان طيرا أو غيره بالذكورة والأنوثة فليس هذا راجعا للطير فقط بدليل قوله ولو آدميا فلا تسلم الدجاجة في ديكين ولا عكسه ولا الذكر من الآدمي في اثنين وعكسه لان هذا سلف جر نفعا ولا الدجاجة في الديك والأنثى من الآدمي في الذكر منه لأنه سلم الأجود في الأردأ وأما سلم الذكر في الذكر من الآدمي أو من الطير أو غيرهما والأنثى في الأنثى فهو جائز لأنه قرض. قوله: (ولاختلاف أغراض الناس) أي فيهما. قوله: (إن لم تبلغ النهاية) أي فإن بلغتها جاز سلمها في غير بالغة النهاية أعم من كونها لا تغزل ولا تطبخ أو تغزل أو تطبخ ولكنها غير بالغة النهاية في ذلك كما في عبق. قوله: (وما ذكره المصنف) أي من أن الجواري لا تختلف بالغزل والطبخ إن لم تبلغ النهاية. قوله: (فلا يسلم حاسب في أكثر منه) أي لا معرفة له بالحساب. قوله: (ولا كاتب كذلك) أي في أكثر منه لا معرفة له بالكتابة قال اللخمي في التبصرة العبيد عند مالك جنس واحد وإن اختلفت قبائلهم فالبربري والنوبي والصقلي وغيرهم سواء لا يسلم أحدهم في الآخر إلا أن الصنعة