قوله: (الناحية) أي المأخوذ منها ككون التمر مدنيا أو ألواحيا أو برلسيا والحوت من بحر عذب أو ملح أو من بركة الفيوم أو نحو ذلك. قوله: (كالكبر والصغر) أي فيبين في التمر والحوت كونه كبيرا أو صغيرا أو متوسطا. قوله: (وكذا في البر) أي وكذا يبين ما ذكر في البر. قوله: (من الأوصاف الخمسة) أي نوعه وجودته أو رداءته أو كونه متوسطا ولونه من كونه أبيض أو أحمر ولا بد فيه أيضا من ذكر البلدان اختلفت قيمة البر باختلاف البلاد أخذا من قوله، وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة عادة. قوله: (إن اختلف الثمن بهما) أي بكل واحد منهما مع مقابله فالمدار على عرف البلدان اختلف الثمن فيها بذلك وجب البيان وإلا فلا ولا شك أن هذا المعنى قد أشار له المصنف أولا بقوله وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة عادة وحينئذ فلا حاجة لما هنا مع ما تقدم. قوله: (وسمراء) أي ويذكر كونها سمراء أي حمراء وقوله أو محمولة أي بيضاء وقوله ببلدهما أي إذا وقع عقد السلم ببلدهما به واعترض على المصنف بأنه إن أريد بالسمراء والمحمولة مطلق سمراء ومحمولة كان ذكر النوع مغنيا عنهما لأنهما نوعان للبر وإن أريد بها سمراء على وجه خاص أي شديدة الحمرة وبالمحمولة المحمولة على وجه خاص أي شديدة البياض كانت الجودة والرداءة مغنية عنهما لأنهما حينئذ داخلان في الجودة والرداءة.
والحاصل أن ذكر النوع والجودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء والمحمولة. قوله: (ولو بالحمل) رد بلو على ابن حبيب القائل أنهما إذا كانا يحملان لبلد فلا يجب البيان أي بيان كونهما سمراء أو محمولة ولا يفسد السلم بترك بيان ذلك. قوله: (والموافق للنقل) أي نقل ابن يونس. والحاصل أن ابن يونس حكى خلاف ابن حبيب في النبت فقال إذا كانا في البلد نبتا فلا يجب البيان عند ابن حبيب وأما بلد الحمل فيجب فيها البيان اتفاقا وطريقة ابن بشير كما قال المصنف أن خلاف ابن حبيب إنما هو في بلد الحمل، وأما بلد النبت فيجب فيها البيان اتفاقا. قوله: (والمحمولة) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي بخلاف مصر فلا يجب البيان وإذا أردت معرفة المقضي به فيها فالمحمولة لأنها هي الموجودة فيها وكذا يقال فيما بعده. قوله: (وهذا) أي كون الموجود بمصر إنما هو المحمولة والموجود بالشام إنما هو السمراء بالنسبة للزمان المتقدم. قوله: (وإلا) أي وإلا نقل أن هذا بالنسبة للزمان المتقدم بل قلنا أن هذا حتى بالنسبة لزماننا هذا، فلا يصح لأنهما أي السمراء والمحمولة في كل من مصر والشام في زماننا هذا. قوله: (ويحمل) أي عند عدم البيان وقوله على الغالب أي على الأكثر عند أهل البلد في الاطلاق لا الوجود على ما يأتي في المتن. قوله: (ما ذكر) أي من النوع والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما ولا يحتاج لبيان اللون في الحيوان إلا إذا كان آدميا أو من الخيل كما مر للشارح. قوله: (ويزيد سنه) أي ففي الرقيق يذكر كونه بالغا أو مراهقا أو يافعا وهو ما دون المراهق وفي غير الرقيق يبين كونه جذعا أو ثنيا أو يذكر عدد السنين كابن سنة أو سنتين وقد يستغني عن ذكر السن بذكر الجودة أو الرداءة لان ما صغر سنه من مأكول اللحم جيد وغير مأكول اللحم ربما يرغب في كبيره ما لا يرغب في صغيره وقد يستغني بالجودة والرداءة عن ذكر السمن والذكورية وضديهما. قوله: (والسمن) المواق لم أر من ذكر السمن في الحيوان ا ه.
قلت ذكره أبو الحسن عن جامع الطرر ونقله المواق عن ابن يونس في اللحم والحيوان مثله ا ه بن.
قوله: (ويبين ما ذكر في اللحم) المراد بما ذكر النوع والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما والذكورة والسمن وضديهما ا ه. قوله: (لا من كجنب) أي أو ظهر أو فخذ. قوله: (الخاص به) دفع بهذا ما يقال إن ذكر اللون هنا مكرر مع ما مر. وحاصل الجواب حمل ما هنا على اللون الخاص بالرقيق وما تقدم