وأجور الإجارات وأثمان البياعات ونحو ذلك ويقبل بسببه أيضا الالتزام للأشياء، فإذا التزم شيئا اختيارا من قبل نفسه لزمه قال القرافي بعد هذا التعريف وصح إناطة الاحكام بهذا الوصف وإن لم يكن له وجود لارتباط تقديره بأوصاف لها تحقق وهي العقل والبلوغ والرشد فمن بلغ سفيها لا ذمة له فمن اجتمعت هذه الشروط فيه رتب الشرع عليه هذا المعنى المقدر وهو الذي تقدر الأجناس المسلم فيها مستقرة فيه حتى يصح مقابلتها بالأعواض المقبوضة وتقدر أثمان المبيعات مستقرة فيه وكذا صدقات الأنكحة وسائر الديون، ومن لا يكون هذا المعنى مقدرا في حقه لا ينعقد في حقه سلم ولا ثمن لأجل ولا حوالة ولا شئ من ذلك. قوله: (وقبول الالزام) أي من الغير إذا كان ذلك الغير حاكما.
قوله: (ووجوده عند حلوله) أي أن يكون مقدورا على تحصيله وقت حلول الأجل لئلا يكون الثمن تارة سلفا وتارة بيعا. قوله: (ولا يشترط وجوده في جميع الاجل) أي بل الشرط وجوده أي القدرة على تحصيله عند حلول الأجل، ولو انقطع في أثناء الاجل بل ولو انقطع في الاجل بتمامه ما عدا وقت القبض خلافا لأبي حنيفة المشترط لوجوده في جميع الاجل. قوله: (وإن انقطع قبله) أي هذا إذا كان موجودا في الاجل بتمامه من حين عقد السلم بل وإن انقطع قبل الحلول ووجد عنده. قوله: (وعطف على مقدر الخ) إنما لم يجعله عطفا على قوله ووجوده الخ لاقتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط أي يشترط كذا لا نسل الخ، فمقتضاه صحة السلم في نسل الحيوان وهو باطل. قوله: (أو مجرور) هو الأولى لان محقق الوجود هو المسلم فيه والمتصف بالجواز العقد. قوله: (لفقد الشرطين) أي لانتفاء الأول بحصول التعيين والثاني بعدم وجوده إذ لقلتها قد لا يوجد المسلم فيه عند الاجل. قوله: (وتعقبه ابن عرفة) أي في شرحه لابن الحاجب. قوله: (المنع مطلقا) فإذا قال خذ هذا الدينار سلما على عجل من أولاد هذه البقرات وكانت ألفا فإنه يمنع على المعتمد خلافا لظاهر المصنف من الجواز لان كثرة البقرات صيرها كغير معين، فكأن المسلم فيه في الذمة والغالب حصول الولادة عند الاجل.
قوله: (فحذفه من الثاني الخ) قد تبع الشارح في قيد القلة في الحائط المعين تت، واعترضه ابن عاشر وطفي بأن المدونة وغيرها ممن وقفت عليه لم يقيد الحائط بالصغر فظاهر كلامهم أو صريحه أن الحائط قليل وإن كان كثيرا في نفسه، وهذا مراد المصنف ولذا أخره عن قوله وقل ا ه بن. قوله: (فيمتنع السلم فيه) أي فإذا قال لآخر خذ هذا الدينار سلما على قنطار من بلح هذا الحائط آخذه منك وقت كذا فإنه يمتنع بمعنى أنه لا يكون سلما حقيقة بحيث يجوز أخذه عند الاجل بدون الشروط الآتية بل هذا العقد بيع حقيقة وسلم مجازا فلا بد من الشروط الآتية. قوله: (المذكور) أي المعين الصغير. قوله: (غير أنه تارة يقع العقد) أي على ثمر الحائط المذكور. قوله: (ولكل منهما) أي من الحالين أي ولصحة العقد في كل من الحالين شروط. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ كان العقد المتعلق بثمر الحائط المعين بيعا حقيقا لا سلما.
قوله: (فالتفرقة) أي بين ما إذا سمي سلما وما إذا لم يسم حيث اعتبر في كل شروط على حدة منظور فيها لفظ لا للمعنى وإلا نقل أن التفرقة منظور فيها للفظ بل للمعنى فلا يصح لأن العقد على الثمار في الحالتين بيع لا أنه في أحدهما بيع وفي الآخر سلم لان الفرض الخ. قوله: (وهي إحدى المواضع التي فرقوا فيها بين الألفاظ) أي وإن كانت المعاني متحدة. قوله: (وشرط لشراء ثمرة الحائط المعين الخ) أي لصحة شراء ثمرة الحائط المعين. قوله: (لان تسميته الخ) علة لعدم المنافاة وأجاب اللقاني عن المنافاة