اختلاف الأسواق في البلد الواحد، وأما إذا كان قبضه في غير بلد عقده فالمشترط أن يكون أقل المسافة الكائنة بين البلدين يومين لأنها مظنة اختلاف الأسواق في البلدين، وإن لم تختلف بالفعل قال في معين الحكام إذا شرط القبض بغير البلد الذي وقع فيه السلم ولم يضرب أجل ولم يكن للمسلم فيه وقت لا يوجد إلا فيه جاز ذلك وكانت المسافة التي بين البلدين كالأجل ويجبر المسلم إليه على الخروج بفور العقد أو التوكيل على الوفاء، فإذا وصل إلى البلد جبر على القضاء هذا هو المشهور ا ه ثم إن الاكتفاء بمسافة كيومين مقيد بقيود أربعة أشار الصنف لبعضها وأشار الشارح لبعضها. قوله: (بخلاف ما إذا كانت أقل من اليومين) أي فإنه لا يكفي ولو اختلف السوق بالفعل فلا بد من التأجيل بنصف شهر فأكثر لان البلدين حينئذ كالبلد الواحدة خلافا للجزولي حيث قال يكفي ولو نصف يوم إذا اختلفت الأسعار. قوله: (ولا بد من اشتراط الخروج) أي حين العقد فالخروج بالفعل من غير اشتراطه لا يكفي كما أن اشتراطه من غير خروج بالفعل لا يكفي فالشرط مجموع الامرين من اشتراط الخروج والخروج بالفعل كما يفيده ابن عرفة. قوله: (بالمجلس) أي أو قربه كما مر أول الباب. قوله: (راجع لقوله كيومين) أي أنه مرتبط به قال بن وفيه نظر لأنه يقتضي تحديد المسافة بالبر تارة وبالبحر أخرى مع أنها إنما تقدر بالبر فقط، فالصواب أنه متعلق بقوله إن خرج أي إن خرج في الحال فالواجب أن يكون السير في البر أو في البحر بغير ريح وإلا فلا بد من ضرب الاجل. تنبيه: لو حصل عائق عن الخروج ورجى انكشافه انتظره وإلا خير المسلم في البقاء والفسخ قاله البدر القرافي وأما لو ترك الخروج من غير عائق فسد العقد فإن سافر ووصل قبل مضي اليومين فإن كان السفر ببر أو بغير ريح كان صحيحا ولكن لا يمكن من القبض حتى يمضي اليومان وإن كان السفر بريح كان فاسدا. قوله: (والحاصل أن الشروط) أي المعتبرة في عدم التأجيل بنصف شهر. قوله: (خمسة) الأول: اشتراط قبضه بمجرد الوصول للبلد الثانية وإليه أشار المصنف بقوله إلا أن يقبض الخ أي إلا أن يشترط قبضه بمجرد الوصول للبلد إذ الشرط اشتراط قبضه فورا لا قبضه بالفعل، الثاني: أن تكون البلد الثانية على مسافة يومين من بلد العقد وإن لم يلفظ بمسافتها، الثالث: أن يشترط في العقد الخروج فورا وأن يخرجا بالفعل إما بنفسهما أو بوكيلهما، الرابع: تعجيل رأس المال في المجلس أو قربه، الخامس: أن يكون السفر في يومين ببر أو بغير ريح. والحاصل أن السلم لا بد أن يؤجل بأجل معلوم أقله نصف شهر إلا إذا اشترط قبضه بمجرد الوصول لبلد غير بلد العقد وكانت على مسافة يومين من بلد العقد واشترط حين العقد خروجهما بأنفسهما أو بوكيلهما وخرجا يومه بالفعل وعجل رأس المال في مجلس العقد أو قربه وكان السفر في البر أو بغير ريح، فإذا وجدت هذه الشروط فلا يشترط التأجيل بنصف شهر ا ه. قوله: (والأشهر) أي وكذلك الشهر والشهران فتجعل أل في الأشهر للجنس. قوله: (وإن كان) أي ذلك الأول.
قوله: (أي بأول جزء منه) أي بآخر أول جزء منه أي بآخر الليلة الأولى وعلى هذا اقتصر المواق وقيل المراد بأوله رؤية هلاله وثمرة الخلاف تظهر إذا طالب المسلم المسلم إليه وقت رؤية الهلال فامتنع المسلم إليه من الدفع وقال لا أدفع إلا بعد مضي الليلة الأولى فإن المسلم إليه يجبر على الدفع على القول الثاني لا على الأول. قوله: (على المقول) أي عند المازري. قوله: (والمعتمد الخ) هذا هو الذي رجحه ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب النذور ورجحه أيضا ابن زرب وابن سهل وعزاه لمالك في المبسوط والعتبية قائلا يكون حلول الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا وفي وسط السنة إذا قال في سنة كذا ا ه بن. قوله: (ومثله) أي مثل في ربيع في العام الفلاني أي مثله في جريان الخلاف وقد علمت المعتمد منه. قوله: (لخفة الامر) علة لمحذوف أي ولا يضر الجهل لاحتمال أوله ووسطه