حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٣
ذلك، والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله في شئ، هذا وما ذكره الشارح من أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث لا يكره استعماله بعد ذلك في رفع الخبث هو ما نقله زروق عن ابن رشد واختار شيخنا ما استظهره ح من الكراهة وذلك لأن علة كراهة استعمال الماء المستعمل الخلاف في طهوريته، واقتصر على ذلك القول عبق والمج. قوله: (ويسير إلخ) حاصله أن الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما دونهما إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو في حكم خبث، ومتوقف على طهور كالطهارة المسنونة والمستحبة، وأما استعماله في العادات فلا كراهة فيه، فالكراهة خاصة بما يتوقف على طهور كما في عبق وتبعه شارحنا، وبحث فيه شيخنا بأن مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته عموم الكراهة في العبادات والعادات إلا أن يقال أنه يشدد في العبادات ما لا يشدد في غيرها. قوله: (كآنية وضوء وغسل) الآنية جمع إناء والأولى أن يقول كإناء وضوء وغسل لأنا غير ملتفتين للجمع بل للمفرد، وإنما جمع المصنف بينهما لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير، ولو اقتصر على آنية الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة قوله: (فأولى دونهما) ما ذكره من أن ما دون آنية الوضوء لا ينجس إذا لم يتغير مثل آنية الوضوء أو الغسل هو ما قاله ح وابن فجلة وخالف في ذلك تت وطفي ناقلا عن أبي الفضل راشد نجاسته، لكن أبو الفضل كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره اه‍ مج. قوله: (كقطرة ففوق) الظاهر أن المراد بها قطرة المطر المتوسطة بين الصغر والكبر وهو ما كان قدر الحمصة، وما ذكره الشارح من تحديد النجس بالفطرة فما فوقها هو ما يفيده كلام ح خلافا لما ذكره الناصر من تحديده بما فوق القطرة، وأما هي فلا يكره استعمال قليل حلت فيه، وذكر طفي نقلا عن البيان والمقدمات وابن عرفة أن القطرة تؤثر في آنية الوضوء فيصير من المختلف فيه بالكراهة والنجاسة ولا تؤثر في آنية الغسل وإنما يؤثر فيه ما فوقها قوله: (إذا وجد غيره إلخ) هذا شرط في كراهة استعمال الماء المذكور. والحاصل أن الكراهة مقيدة بقيود سبعة أن يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة يسيرا، وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما فوقها، وأن لا تغيره، وأن يوجد غيره، وأن لا يكون له مادة كبئر، وأن لا يكون جاريا، وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهور كرفع حدث وحكم خبث وأوضية واغتسالات مندوبة فإن انتفى قيد منها فلا كراهة. (قوله إنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره) هذا هو المعتمد خلافا لقول القابسي بالكراهة تخريجا للطاهر على النجس. قوله: (فقول الرسالة إلخ) هذا مفرع على كلام المتن أي فإذا علمت أن الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره يكره استعماله فقط تعلم أن قول الرسالة إلخ. قوله: (ضعيف) أي وإن كان هو قول ابن القاسم ومذهب المدونة. قوله: (يعيد في الوقت فقط) أي كما هو نص المدونة والرسالة وإنما أمر بالإعادة في الوقت فقط على مذهب ابن القاسم مع أنه يقول بنجاسة الماء مراعاة للخلاف كما أفاده ح. وفي المج:
حمل ابن رشد قول ابن القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة حقيقية، وبنى على ذلك أنه يعيد عنده في الوقت فقط. قوله: (أو ولغ فيه كلب) عطف على خولط المقدر فيه قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا فيه كما أشار لذلك الشارح وليس عطفا على يسير لأنه يلزم عليه أن الكلب إذا ولغ في كثير يكره استعماله لان المعطوف يغاير المعطوف عليه لأنه قسيمه وليس كذلك. واعلم أن اليسير الذي ولغ الكلب فيه إنما يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وما يتوقف على مطلق ولا يكره استعماله في العادات فهو مثل الماء اليسير الذي حلته نجاسة ولم تغيره كما مر. تنبيه: كراهة الماء المولوغ
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541