حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤
يعبر بخلاف الثانية ان يطلع على أرجحية لاحد الأقوال الثالثة أن يطلع على أرجحية لاحد الأقوال وفى الأولى من هاتين الصورتين يقتصر على الراجح وفى الثانية منهما يقتصر على الأرجح الرابعة أن لا يطلع على ترجيح لقول من الأقوال التي في المسألة أصلا وفى هذه يعبر بقولين أو أقوال (قوله لزوما) أي دائما وفى كل محل من هذا المختصر بخلاف غير مفهوم الشرط من المفاهيم فتارة يعتبره وينزله منزلة المنطوق وتارة لا يعتبره (قوله من المفاهيم) متعلق بمحذوف حال من مفهوم الشرط مقدم عليه ومفهوم الشرط مفعول اعتبر أو ان الظرف لغو و (1) متعلق باعتبر (قوله ما دل عليه اللفظ) أي معنى دل عليه اللفظ (قوله لا في محل النطق) في للظرفية وإضافة محل للنطق بيانية (2) والمراد بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى غير مظروف في اللفظ المنطوق به بل في السكوت عنه * ومحصله ان المفهوم عبارة عن المعنى الذي دل عليه اللفظ المسكوت عنه وذلك كضرب الأبوين في قوله تعالى فلا تقل لهما أف فإنه معنى دل عليه اللفظ المسكوت عنه وهو لا تضربهما (قوله مفهوم الشرط فقط) أي بالنسبة (3) للمفاهيم الستة المذكورة بعده فيما سيأتي في الشرح واما المفاهيم الثلاثة المذكورة قبله فيما يأتي في عبارة الشراح وهي مفهوم الحصر ومفهوم الغاية والاستثناء فإنه يعتبرها من باب أولى لأنها أقوى من مفهوم الشرط إذ قد قيل فيها انها من قبيل المنطوق (قوله أي انه) أي المصنف وقوله ينزله أي مفهوم الشرط منزلة المنطوق وهذا بيان لمعنى اعتباره لمفهوم الشرط * وحاصله ان معنى اعتباره له انه إذا ذكر شرطا فلا يذكر مفهومه لأنه كالمصرح به فيصير ذكره كالتكرار (قوله ما دل عليه الفظ في محل النطق) ما وقاعة على معنى وفى للظرفية وإضافة محل للنطق بيانية والمراد بالنطق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى مظروفا في محل هو المنطوق به أي حالة كون ذلك المعنى مظروفا في اللفظ المنطوق به أن ان المعنى ما دل عليه اللفظ حالة كون ذلك اللفظ مظروفا في اللفظ المنطوق به ومتحققا فيه من ظرفية العام في الخاص (4) وذلك كالتأليف فإنه معنى دل عليه اللفظ المنطوق به ومظروف فيه من ظرفية المدلول في الدال وقد يطلق المنطوق على حرمه (قوله حتى لا يحتاج إلى التصريح به) أي بمفهوم الشرط وهذا مفرع على قوله أي انه ينزله الخ وقوله لنكتة أي كالمبالغة عليه (قوله بالنظر للمعنى) أي بالنظر للعلة وهي الايذاء والاتلاف لمال اليتم * والحاصل ان العلة في حرمة التأفيف الايذاء وهو موجود في الضرب فيكون مثل التأفيف في الحرمة بجامع الايذاء والعلة في حرمة اكل مال اليتيم إتلافه وذلك موجود في حرقة فيكون حرقه حراما قياسا على اكله بجامع الاتلاف في كل (قوله والأول) أي ضرب الأبوين (قوله مفهوم بالأولى) أي مفهوم حكمه بالأولى من المنطوق وقوله والثاني أي احراق مال اليتيم وقوله بالمساواة أي مفهوم حكمه بالمساواة للمنطوق وأشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم الموافقة
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541