يعبر بخلاف الثانية ان يطلع على أرجحية لاحد الأقوال الثالثة أن يطلع على أرجحية لاحد الأقوال وفى الأولى من هاتين الصورتين يقتصر على الراجح وفى الثانية منهما يقتصر على الأرجح الرابعة أن لا يطلع على ترجيح لقول من الأقوال التي في المسألة أصلا وفى هذه يعبر بقولين أو أقوال (قوله لزوما) أي دائما وفى كل محل من هذا المختصر بخلاف غير مفهوم الشرط من المفاهيم فتارة يعتبره وينزله منزلة المنطوق وتارة لا يعتبره (قوله من المفاهيم) متعلق بمحذوف حال من مفهوم الشرط مقدم عليه ومفهوم الشرط مفعول اعتبر أو ان الظرف لغو و (1) متعلق باعتبر (قوله ما دل عليه اللفظ) أي معنى دل عليه اللفظ (قوله لا في محل النطق) في للظرفية وإضافة محل للنطق بيانية (2) والمراد بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى غير مظروف في اللفظ المنطوق به بل في السكوت عنه * ومحصله ان المفهوم عبارة عن المعنى الذي دل عليه اللفظ المسكوت عنه وذلك كضرب الأبوين في قوله تعالى فلا تقل لهما أف فإنه معنى دل عليه اللفظ المسكوت عنه وهو لا تضربهما (قوله مفهوم الشرط فقط) أي بالنسبة (3) للمفاهيم الستة المذكورة بعده فيما سيأتي في الشرح واما المفاهيم الثلاثة المذكورة قبله فيما يأتي في عبارة الشراح وهي مفهوم الحصر ومفهوم الغاية والاستثناء فإنه يعتبرها من باب أولى لأنها أقوى من مفهوم الشرط إذ قد قيل فيها انها من قبيل المنطوق (قوله أي انه) أي المصنف وقوله ينزله أي مفهوم الشرط منزلة المنطوق وهذا بيان لمعنى اعتباره لمفهوم الشرط * وحاصله ان معنى اعتباره له انه إذا ذكر شرطا فلا يذكر مفهومه لأنه كالمصرح به فيصير ذكره كالتكرار (قوله ما دل عليه الفظ في محل النطق) ما وقاعة على معنى وفى للظرفية وإضافة محل للنطق بيانية والمراد بالنطق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة كون ذلك المعنى مظروفا في محل هو المنطوق به أي حالة كون ذلك المعنى مظروفا في اللفظ المنطوق به أن ان المعنى ما دل عليه اللفظ حالة كون ذلك اللفظ مظروفا في اللفظ المنطوق به ومتحققا فيه من ظرفية العام في الخاص (4) وذلك كالتأليف فإنه معنى دل عليه اللفظ المنطوق به ومظروف فيه من ظرفية المدلول في الدال وقد يطلق المنطوق على حرمه (قوله حتى لا يحتاج إلى التصريح به) أي بمفهوم الشرط وهذا مفرع على قوله أي انه ينزله الخ وقوله لنكتة أي كالمبالغة عليه (قوله بالنظر للمعنى) أي بالنظر للعلة وهي الايذاء والاتلاف لمال اليتم * والحاصل ان العلة في حرمة التأفيف الايذاء وهو موجود في الضرب فيكون مثل التأفيف في الحرمة بجامع الايذاء والعلة في حرمة اكل مال اليتيم إتلافه وذلك موجود في حرقة فيكون حرقه حراما قياسا على اكله بجامع الاتلاف في كل (قوله والأول) أي ضرب الأبوين (قوله مفهوم بالأولى) أي مفهوم حكمه بالأولى من المنطوق وقوله والثاني أي احراق مال اليتيم وقوله بالمساواة أي مفهوم حكمه بالمساواة للمنطوق وأشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم الموافقة
(٢٤)