مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٩٧
كان المولى زوجا، ولا خلاف في هذا أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب. فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لام فقال ابن القاسم: للأخ السدس للأم ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء. وقال أشهب: يترجح الأخ للام لأنه زاد، فولادة الام كالأخ الشقيق مع الأخ للأب. وأجيب للأول بأن زيادة ولادة الام ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة الأخ الشقيق والأخ للأب ونحوهما انتهى من التوضيح. وكذلك لو ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لام فالولاء بينهما نصفين عند ابن القاسم. وقال أشهب: الولاء للأخ للام. قاله في كتاب الولاء من المدونة وابن يونس. ص: (والاثنا عشر لثلاثة عشر) ش: مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله: ثلاثة عشر بزوجة وأبوين وأخت شقيقة أو لأب. وهذا سهو منه رحمه الله فإن الأخوات لا يرثن مع الأب ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأخوين لام وأخت شقيقة أو
(٥٩٧)
مفاتيح البحث: السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 601 602 603 606 ... » »»
الفهرست