مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٦٣
كتاب القضاء والشهادة باب في بيان شروط وأحكام القضاء (أهل القضاء عدل) ش: هذا الباب يترجم بكتاب القضاء وكتاب الأقضية، والأقضية جمع قضاء بالمد. قال في القاموس: ويقصر. يطلق في اللغة على الحكم ومنه قوله تعالى * (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) * أي حكم. ويطلق على الامر والايجاب.
قال النووي: قال الواحدي: قال عامة المفسرين وأهل اللغة: قضى هنا بمعنى أمر. وقال غيره:
بمعنى أوجب. وقيل: وصى وبها قرأ علي وابن مسعود. وروي عن ابن عباس أنه قال: التصقت إحدى الواوين بالصاد فصارت قافا انتهى. ويطلق على الالزام كما في قوله تعالى * (فلما قضينا عليه الموت) * أي حتمناه وألزمناه به. هذه المعاني متقاربة. ويطلق القضاء على الفراغ من الشئ كقولهم قضيت حاجتي وضربه فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ منه، وسم قاض أي قاتل، وقضى نحبه أي مات وفرغ من الدنيا. وأصل النحب النذر واستعير للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. قال في الصحاح: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء. تقول قضيت ديني ومنه قوله تعالى * (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) * وقوله تعالى * (وقضينا إليه ذلك الامر) * أي أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك. وقال القرافي في قوله تعالى * (ثم اقضوا إلي) * أي امضوا إلي. وقد يكون القضاء بمعنى الصنع والتقدير ومنه قوله سبحانه * (فقضاهن سبع سماوات في يومين) * ومنه القضاء والقدر. ويقال استقضى فلان إذا صير قاضيا، وقضى الأمير قاضيا كما تقول أمر أميرا، وانقضى الشئ وتقضى بمعنى واقتضى به دينه وتقاضاه بمعنى انتهى. وقال الأزهري:
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست