مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٦١
باب في بيان الشهادة فصل في العدل ص: (العدل حر مسلم عاقل بالغ) ش: هذا يسمى باب الشهادة. قال ابن عبد السلام: ولا حاجة لتعريف حقيقتها لأنها معلومة. واعترضه ابن عرفة بأنه مناف لقول القرافي:
أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة والرواية. قال ابن عرفة: والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه. فتخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة وإخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب به إليه لعدم شرطية التعدد والحلف. وتدخل الشهادة قبل الأداء وغير التامة لان الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة انتهى. وقوله: إن عدل قائله يريد إذا ثبت عدالته عند القاضي، إما بالبينة أو بكونه يعلمها. ولو قال: قول عدل إلى آخره وأسقط قوله أن عدل قائله لكان أبين لان عدل إنما يستعمل غائبا فيما ثبت. أو لو قال: يوجب على الحاكم سماعه لان الحكم بمقتضاه إن علم عدالة قائله لشمل ذلك ما إذا ثبتت عدالته عنده أو كان عالما بها. والظاهر أن في حده دورا لان الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن كونه شهادة.
تنبيه: جعل المصنف رحمه الله هذه شروطا في العدالة وهو خلاف ما يقوله أهل المذهب فإنهم إنما جعلوا هذه الأوصاف شروطا في قبول الشهادة، وذكروا من جملة الشروط العدالة وهو أبين، فإن العبد يوصف بالعدالة. قال ابن عرفة: ولما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم
(١٦١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الشهادة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست