مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٩٨
لأب وهو الظاهر، لان للشقيقة أو التي للأب النصف ستة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخوين للأم الثلث أربعة الجملة ثلاثة عشر. ومن أمثلة عولها لثلاثة عشر زوجة وأم وأختان شقيقتان أو
(٥٩٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 601 602 603 606 607 ... » »»
الفهرست