يعصب الجد البنت ولا بنت الابن والله أعلم. ص: (ولتعددهن الثلثان) ش: يرد على ظاهر هذه العبارة وعلى قوله بعد والثلثان لذي النصف إن تعدد أن البنت والأخت يرثان الثلثين وهذه البارة سبقه إليها الحوفي والقاضي والله أعلم. ص: (إلا أنه إنما يعصب الأخ أخته لا من فوقه) ش: بهذا الاستثناء خلص من الاعتراض الوارد على عبارة الحوفي حيث أطلق وترك هذا الاستثناء فقال ابن عرفة: قوله وكذلك الأخوات للأب يؤذن بأنهن مع الشقيقات في كل ما تقدم كبنات الابن مع البنات وليس كذلك فإن الأخوات للأب لا يعصبهن ابن أخيهن كما يعصب بنات الابن ابن أخيهن. انتهى. ص: (والربع الزوج بفرع) ش: لا بد من تقييده بكونه وإرثا، فلو كان الفرع غير وإرث إما لمانع به كالرق والقتل أو لكونه من ولد البنات، لم يحجب الزوج إلى الربع، ولا يقال بأن هذا مستغنى عنه بما هو مقرر بأن كل من لا يرث
(٥٨٦)