مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٦٠٦
الابنين تعين أن يكون المراد زوجة والله أعلم ص: (وتوأماها شقيقان) ش: هذا هو المشهور وقال المغيرة: إنهما يتوارثان لام كالمشهور في توأمي الزانية والمغصوبة. وقال ابن نافع: إنهما شقيقان أيضا. وأما توأما المستأمنة والمسبية فقال في أول كتاب اللعان من البيان: إنهما شقيقان ولم يحك في ذلك خلافا، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في اللعان. ص: (ولا رقيق) ش: وفي المدونة: إذا عتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض قرابة المعتق، لم يرثه لأنه عبد حتى يجيز الغرماء العتق، فهو متردد بين الحرية والرق وقريبه حر صرف. وإذا بتل عتق عبده في مرضه وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فلا يرث قبل جمعها لان المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية. قاله في العتق الأول. وقال ابن يونس: إذا اشتريت عبدا فأعتقته وورث وشهد ثم استحق، فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع.
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 601 602 603 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست