مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٤٧٩
إنه يبطل إن كان قتله عمدا هو على قياس ما اجتمعوا عليه من أن القتل عمدا لا إرث له ممن قتله. قال ابن عرفة: قلت: وقتل أم الولد سيدها عمدا. قال الشيخ في الموازية عن ابن القاسم:
تعتق لأنه عتق لازم من رأس المال وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطأ بخلاف المدبر. وقال عبد الملك: تتبع بمثله وعتقها من رأس المال انتهى.
فرع: نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق عبده إن قدم أبوه: إن من قال لعبده اعمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر، فإن إن قتلها عمدا فإنه يعتق. قاله سحنون. قال: كأم الولد تقتل سيدها عمدا فإنه لا يبطل ما جنت ما عقد عليها من العتق انتهى.
كتاب الكتابة وأم الولد باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ص: (ندب مكاتبة أهل التبرع) ش: يقال كتابة ومكاتبة وكتاب. قال الله تعالى:
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست