مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٠٥
ليس لواحد منهما دعي له آخرون ثم آخرون، وكذا أبدا لان القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفي.
انتهى. ص: (ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت) ش: يعني أنه لا يجوز لسيد أم الولد أن يكاتبها. قال في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده وإنما يجوز له أن يعتقها على مال يتعجله منها، فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فيعتق ولا ترجع فيما أدت إذا كان للسيد انتزاع مالها ما لم يمرض انتهى. فظاهر المدونة أنه لا تجوز كتابتها مطلقا. برضاها أو بغير رضاها. قال أبو الحسن الصغير: وعليه حملها عبد الحق فقال:
إن قيل لم لا تجوز كتابة أم الولد برضاها وهي طائعة بمال إن أدت في حياة سيدها عتقت، وإن لم تؤد كانت على حالها أم ولد تعتق بالموت؟ قال: لأنها معاوضة بينها وبين سيدها فيها غرر انتهى. وحملها اللخمي على أن المنع إذا لم يكن برضاها، وأما برضاها فيجوز وعلى ذلك مشى صاحب اللباب وجعله كأنه المذهب. وانظر كلام اللخمي في تبصرته وقال في التوضيح:
ومنع في المدونة كتابتها لكن ذلك محمول عند الأشياخ على ما إذا لم ترض، أما لو رضيت فيجوز كالإجارة انتهى.
فصل في بيان أحكام الولاء ص: (الولاء لمعتق) ش: الولاء بفتح الواو وممدود من الولاية بالفتح بمعنى القرب.
وأصله من الولي. وأما من الولاية والتقديم فبكسر الواو، وقيل بالوجهين فيهما ص: (إن لم يعلم السيد بعتقه حتى عتق) ش: يعني أن العبد إذا أعتق في حال رقه ولم يعلم بذلك سيده حتى
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (3)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست