مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٩٢
لشيخنا زكرياء وقريب منه في القاموس فليحرر والله أعلم ص: (ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام) ش: يعني أنه إذا لم يكن للميت من يرثه من النسب ولا من يرثه بالولاء فماله لبيت مال المسلمين، وقد أطلق رحمه الله في بيت المال ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه، وكأنه رحمه الله تبع ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال: وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور. وقيل: لذوي الأرحام. وعن ابن القاسم: يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز فأطلق في القول الأول الذي جعله المشهور أن بيت المال وارث، ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه، بل ظاهر كلامه أن التقييد بذلك خلاف المشهور. وقبل ابن عبد السلام كلامه، وكذلك الشيخ خليل في التوضيح وتبعه على ذلك في مختصره. فأطلق أن بيت المال وارث. والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب أن
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست