بحال فلا يحجب وإرثا لأنا نقول: لم يذكر المصنف أن الولد يحجب الزوج إلى الربع حتى يكتفي بما ذكر، بل كلامه في الحال التي يرث الزوج فيها الربع فذكر أن ذلك إذا لم يكن هناك فرع فلا بد من تقييده بما ذكر والله أعلم. ص: (والثمن لها أو لهن بفرع لاحق) ش: لو قال وارث لكان أحسن وأشمل لما تقدم فرقه والله أعلم. ص: (والثلثين لذي النصف إن تعدد) ش: هذا تكرار مع ما تقدم والله أعلم. ص: (والثلث للأم وولديها فأكثر) ش:.
فرع: قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض: وفي كتاب ابن عجلان الفرضي في الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل لمكان الميراث، لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه. وقال أشهب: لا يعزل عنها وله وطؤها، فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه، وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها. وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرا يوم مات الميت، ولو كان حملها ظاهرا لورثه أخاه وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر من ذلك. وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها فإنه يرث أخاه إن ولد لأكثر من تسعة أشهر انتهى. ونقله القرافي في الذخيرة مختصرا فأجحف فيه.