مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٨٩
الابن وإن سفل، سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الام فحالها معلوم مما تقدم، وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض فقط، وحالة بالتعصيب فقط، وحالة يجمع بينهما. فالأولى إذا كان معه ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنات ومع البنت والبنات أصحاب فروض يستغرقون التركة أو يفضل منها قدر السدس أو أقل من السدس. والحالة الثانية إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن لا ذكرا ولا أنثى، فيرث المال جميعه بالتعصيب إن انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض. والحالة الثالثة إذا كان معه بنت ابن أو بنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر. وضابطها أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما يأخذ الثلثين أو النصف، فيأخذ السدس فرضا عملا بقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * والباقي عصوبة لحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر. انظر شرح الشيخ زكرياء الكبير على الفصول والجزولي الكبير. والضابط المذكور مأخوذ من كلام ابن الهائم في الفصول. وينبغي أن يزاد فيه فيقال: وضابطه أن يكون معه من البنات أو بنات الابن أو منهما أو من أحدهما وصاحب فرض ما يفضل عنهم أكثر من السدس ليشمل نحو بنت وأبوين فتأمله والله أعلم. ص: (وإن كان محلها أخ لأب ومعه أخوة لام سقط) ش: أي لو كان موضع الأخت الشقيقة أو الأب أخ لأب ومعه إخوة لام فليست بأكدرية، وذلك أن الام قد حجبت للسدس بتعدد الإخوة فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس. واختلف في السدس الباقي فقيل يأخذه الأخ للأب، والمشهور أن الجد يأخذ الجميع ويسقط الأخ للأب لان الجد يقول للأخ للأب أرأيت لو
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست