مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٤٦
مثله الذي لا يحتاج إلى شرط، ويجوز حذف التنوين للإضافة لان شروط ذلك موجودة والله أعلم.
تنبيه: قال ابن عبد السلام: وهذا الصحيح إذا كان السيد مدعيا للطلاق أو غير مكذب للشهود، وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشئ لأنه موافق لها فيما شهدا به والله أعلم. ص: (فالقيمة حينئذ كالاتلاف) ش: يعني بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف وقيمة الآبق والبعير الشارد على أقرب صفتهما، فإن ظهر أنه كان ميتا قبل الخلع لم يكن عليهما شئ، ولو ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته كذلك، ويستردان ما يقابل العيب. قاله ابن عبد السلام وابن عرفة وبعضه في التوضيح ص: (بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ) ش: يشير بهذا إلى القول الثاني الذي يقول تؤخر الغرامة حتى تجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة حينئذ. ابن عرفة: قال محمد: بل قيمتها يوم جذها الزوج انتهى. وقال ابن الحاجب: وقال محمد: يؤخر الجمع للحصول فيغرمان ما يحصل. انتهى ص:
(على الأحسن) ش: راجع إلى القول الأول ويشير إلى قول ابن راشد القفصي وقول عبد الملك أقيس. انتهى من التوضيح والله تعالى أعلم. ص: (وإن كان بعتق غرما قيمته) ش: وإن كان الرجوع عن شهادة بعتق بعد الحكم به نفذ ذلك، سواء كان المعتوق عبدا أو أمة. ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون: إلا أن الأمة إن علمت أن البينة شهدت بزور فلا يحل لها أن تبيح فرجها،
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست