مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٤١
قوله في كتاب القذف من المدونة: وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور درأت الحد الخ. والله أعلم ص: (ولا يشاركهم شاهد الاحصان) ش: ظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور. وقيل: يجب على كل واحد منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا. وقيل: على كل واحد من شاهدي الاحصان ربعها وباقيها على بينة الزنا. قال المازري: ولو رجع أحد شهيدي الاحصان فعلى الأول لا غرم عليه، وعلى الثاني يغرم سدس الدية، وعلى الثاني يغرم ربعها. نقله ابن عرفة انتهى. وعلى هذا فلو
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست