مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٣٤
انتهى ص: (وحلف بشاهد في طلاق وعتق) ش: يريد أو امرأتين قاله في التوضيح. ونقل ابن عرفة عن المدونة: وتكلم في شهادة النساء من قرابتها في ذلك قولين: مذهب المدونة أنها لا تجوز فانظره ونص على ذلك في أواخر العتق الثاني من المدونة. وانظر في ابن عرفة أيضا إذا شهد شاهد في زنا أو قذف أو سكر ونحوه. ص: (وحلف عبد وسفيه مع شاهده) ش: فإن
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست