مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢
فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاها من الصداق، وإن شهدا بالرضاع قبل الدخول فيتصور ذلك قبل الدخول من جهة المرأة على القول بأنهما يغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعا، ويتلمح
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست