مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٤٨
وإن لم تعلم فذلك لها انتهى. وإن استمر السيد مقيما على الجحد وطلب من الشاهدين الراجعين قيمة المشهود بعتقه غرما قيمته انتهى ص: (وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث) ش: تصوره من شارحه ظاهر.
تنبيهان: الأول: انظر لو كان الابن صغيرا يلزم الأب نفقته، فهل يرجع الأب على الشاهدين بالنفقة؟ لم أر فيه نصا، والظاهر الرجوع وهو الذي يظهر من كلام البساطي والله أعلم. الثاني قوله: بإرث احترز به مما لو أخذه بدين له أو غصب أو غير ذلك فلا غرم على الشاهدين. قاله البساطي. ص: (وترك آخر) ش: تصوره واضح، ولم يفرع المؤلف على ما إذا تركه فقط ولم يترك ولدا آخر، وذكره ابن الحاجب فقال: ولو لم يترك غير المستلحق والمال مائتان وكانت القيمة المأخوذة مائة، أخذ المستحق مائة وبيت المال مائة ثم غرم الشاهدان مائة أخرى التي فوتاها. فلو طرأ دين مائة أخذت من المستحق ورجع الشاهدان بمائة على من غرماها له انتهى. وانظر لو طرأ دين أكثر من مائة. هل يؤخذ الفاضل على المائة التي بيد الولد من مائة القيمة التي بيد الورثة أو بيد نائب بيت المال؟ لم أر الآن التصريح به والظاهر الاخذ أخذا من المسألة التي بعد هذه في كلام المؤلف بالأحروية، وإنما تركوا التصريح به لوضوحه
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست