مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
رجعا وحدهما فلا شئ عليهما على الأول المشهور والله أعلم. ص: (كرجوع المزكي) ش:
يعني أن رجوع المزكيين عن تزكية من زكوه لا توجب عليهم غرما، وظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الأصل وهو كذلك. قال في النوادر: من كتاب ابن سحنون قال سحنون: وإن شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي وحكم بالحق ثم رجع المزكيان بالبينة وقالا زكينا غير عدلين وما لا يزكى مثله، فلا ضمان عليهما لان الحق أخذ لغيرهما ومن لو شاء لم يشهد، ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان إذ لو شاءا لم يشهدا فيهما قام الحق. قاله ابن الماجشون في كتابه. اه‍ من ترجمة الرجوع عن الشهادة في التعديل والله أعلم. ص: (وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم الخ) ش: قال في التوضيح: نحوه في كتاب محمد. وفي المدونة: إن علم بعد الرجم أو الجلد أن أحدهم عبد حد الشهود أجمع وإن كان مسخوطا لم يحدوا واحد منهم، لان الشهادة قد تمت باجتهاد الامام في عدالتهم ولم تتم في العبد وتصير من خطأ الامام، فإن لم يعلم الشهود كانت الدية في الرجم على عاقلة الامام، وإن علموا فذلك على الشهود في أحوالهم ولا شئ
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الرجم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 248 ... » »»
الفهرست