مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢٤٥
إن رجعا بعد قضاء قاض عن شهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق. عياض:
كذا قيدنا في الأصل. قال بعض الشيوخ: لم يبين لمن هذا النصف وحمله أكثر الشيوخ على أن غرمه للزوج، وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من الأسمعة، وحمله غير واحد على أن غرمه للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول، وعليه اختصر المسألة القرويون قالوا: وهو مقتضى النظر والقياس لان غرمه للزوج لا وجه له إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول، وأشهب وسحنون لا يريان عليهما من المهر شيئا انتهى. ونحوه في التوضيح وابن عبد السلام إلا أن هذا أتم. قال في التوضيح بعد ذكر خلاف الشيخ المتقدم.
وانظر كلامه في المدونة على كل من التأويلين فإنه مبني على خلاف ظاهر المذهب أن المرأة تملك بالعقد نصف الصداق. وأيضا فإنه لا يلتئم مع ما في المسألة الآتية بعد هذه وهي قوله:
ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق. وأيضا فإنه مخالف انتهى.
واعلم أن قوله: على كل من التأويلين ليس بظاهر لأنه على التأويل الثاني لا مخالفة فيه لقولهم إنها تستحق بالعقد النصف ويلتئم مع المسألة الثانية بلا كلام فتأمله. وعلى التأويل الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا وهذا القول أحد المشهورين في كلامه في المختصر. وذكر في التوضيح أن صاحب الجواهر وابن راشد القفصي صرحا بأنه المشهور فاعلم ذلك والله أعلم. ص: (بما فوتاها من إرث وصداق) ش: يعني نصف الصداق ص: (وإن كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة) ش: يجوز في تجريح التنوين بل الغالب في
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست