مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٣٢
يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا. قال في معين الحكام:
ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين، وإذا أعذر بواحد أجزأه.
انتهى. ص: (وموجهه) ش: وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الاعذار إلى شخص أو غيره. قال في تبصرة ابن فرحون.
مسألة: قال أبو إبراهيم: ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان.
مسألة: ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار. وقال ابن سري: سألت ابن عتاب عن ذلك فقال: لا إعذار فيمن وجه للإعذار، وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما.
مسألة: وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما لأنه إعذار فيهما على المشهور من القول، لان القاضي أقامهما مقام نفسه، وقيل لا بد من الاعذار فيهما.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست