مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٣٧
ما في بيت المال ينظر ما هو أنفع يعمل به، إما الصدقة أو بناء القناطر أو جميع ما يصرف فيه متاع بيت المال، وقد وقع في هذا قولان: أحدهما يوضع ذلك في بيت المال، والآخر في الفقراء وهي ترجع إلى قول واحد. انتهى. ص: (ونبذ حكم جائر الخ) ش: هذا كما قال القضاة ثلاثة: الأول الجائر فتنبذ أحكامه كلها أي تطرح وترد، سواء كان عالما أو جاهلا،
(١٣٧)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست