مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٣٤
البينة بحق له من معاملة حديثة بعد إنكاره قضى له بها وإن لم تكن بينهما خلطة، وإن قالت البينة لا ندري هل كانت المعاملة قبل الاقرار أو بعده فالقول قول الطالب مع يمينه أنها بعد الاقرار. انتهى. ص: (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها) ش: قال في المسائل الملقوطة: وفي أحكام ابن سهل: وإن ادعى عليه أنه قذفه لم تجب عليه اليمين إلا إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما فتجب اليمين حينئذ انتهى. وقال الرعيني في كتاب الدعوى والانكار: وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبده وأنكر الآخر ذلك، فلا قول للمدعي إلا ببينة، ولا يمين على المدعى عليه وهو حر. وإذا كان عبد بيد رجل مقر له بالملك، ثم ادعى بعد ذلك
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست