الغريم في دعوى الدفع، ولا يكلف الغريم ببينة لامكان بينهما حججا لا ينتقلان منها، ولا بأس به من ذلك. ثم ذكر هذه المسألة التي ذكرها ابن فرحون، وذكر قوله وتضفيزهما بلفظ ولا يضفزهم حججا لا ينتقلان منها إلى غيرها انتهى فتأمله والله أعلم. وفي عبارة بعضهم:
ولا يصفرهما بصاد مهملة ثم فاء ثم راء مهملة مضارع صفر، وفي بعضها: يصرفها بتقديم الراء على الفاء من الصرف، وذلك كله غير صحيح، بل الكلمة بضاد معجمة ثم فاء ثم زاي معجمة مضارع ضفز. قال في القاموس في فصل الضاد المعجمة من باب الزاي: الضفز لغم البعير أو مع كراهته ذلك والدفع والجماع والعدد والوثب والعقد والضرب باليد والرجل وإدخال اللجام في الفرس. والضفز الغليظ ومنها اللقمة الغليظة وأضفزه التقمه كارها. انتهى.
وفي المحكم: الضفز والضفيز شعير يحش ثم يبل ويعلفه البعير، وقد ضفزت البعير أضفره فاضطفز. وقيل: الضفز أن تلقمه لقما كبارا. وقيل: هو أن يكرهه على اللقم. وضفزت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه، وضفزه بيده ورجله ضربه، وضفزها أكثر لها من الجماع، قاله ابن الأعرابي انتهى. والمعنى لا يدخلها عليهم أو لا يلزمهم إياها حججا والله أعلم. وقال في مختصر الواضحة في الترجمة المذكورة: وإذا تواضع الخصمان عند القاضي الحجج معنى قوله:
تواضخ الخصمان والله أعلم. وضع كل واحد حجته وكتبها وقيدها والله أعلم. ص: (وإن أنكر قال ألك بينة) ش: ظاهر هذا أن القاضي لا يسمع من بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، ولا شك أن هذا هو الأكمل، فإن سمع البينة قبل ذلك لم يكن خطأ. قال في المتيطية في آخر كتاب حريم البئر: واستحسن أهل العلم أن لا يسمع القاضي من البينة إلا بعد ثبوت المقالة وعلى ذلك بنيت الاحكام، ومن حجتهم في ذلك أنه قد يمكن أن يقر المدعى عليه بدعوى المدعي فيستغني عن الاثبات، ولكنه إن سمع البينة قبل انعقاد المقالة لم يكن ذلك من الخطأ الذي يوجب نقض الحكم انتهى.
تنبيه: للقاضي أن يسمع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافا لعبد الملك.
قال في المدونة في باب المفقود من كتاب طلاق السنة: وإن أقام رجل البينة أنه أي المفقود أوصي له بشئ أو أسند إليه الوصية سمعت بينته، فإذا قضى بموته بحقيقة أو بتعمير جعلت الوصي وصيا وأعطيت الموصى له وصيته إن كان حيا وحملها الثلث ولا أعيد البينة، وكذلك إن أقامت امرأة بينة أنه زوجها قضيت لها كقضيتي على الغائب انتهى. وقال ابن فرحون في