مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١١٦
الاحكام يدفع بها حقا أو يشهد بها باطلا، وأما أن يدفع بها عن مالك فلا بأس. ابن عيشون:
وإن تبين له الحق فيمتنع من إنفاذه رجاء أن يعطيه صاحبه شيئا ثم ينفذه له فإن حكمه مردود غير جائز. ويتخرج على أحكام القاضي الفاسدة إذا صادف الحق هل يمضي أم لا. انتهى ص:
(ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد:
كالغضب والهم والجوع والعطش والضجر والحنق، وكذلك إذا أخذ من الطعام فوق ما يكفيه فإن حكم وهو بحال ما ذكر مضى. انتهى. والنهي على المنع انظر أبا الحسن الصغير في أول كتاب الأقضية والبساطي والله أعلم ص: (وعزر شاهدا بزور الملا) ش: قال ابن عرفة: شاهد الزور هو الشاهد بغير ما يعلم عمدا. ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله ولو كان لشبهة لم يكنه. وقول الباجي: من ثبت عليه أنه شهد
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست