مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١١٩
قصد استخراج حقه انتهى. وقال في المدونة في كتاب القذف: ومن آذى مسلما أدب. قال ابن ناجي: ظاهره وإن لم يحضر المؤذي فإن القاضي يؤدبه إذا كان ذلك بحضرته وهو كذلك وكون القاضي لا يحكم بعلمه فيحاكان بمجلسه إنما هو في الأموال وأما هذا فيحكم انتهى.
ص: (وإن بيقين) ش: قال ابن عرفة بعد ذكره ما عزاه المؤلف للمازري.
قلت: ظاهره أن هذا غير منصوص لأصحابنا، وفي النوادر لأصبغ: إذا قضى بين الخصمين في أمر اختصما فيه ثم أخذا في حجة أخرى، فإن كان بين يديه غيرهما لم يسمع منهما حتى يفرغ ممن بين يديه إلا أن يكون شئ لا ضرر فيه لمن حضه فلا بأس ان يسمع منهما. انتهى ص:
(وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء) ش: قال القرطبي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام للنساء اجتمعن يوم كذا يدل على أن الامام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتجن إليه من أمر أديانهن وأن يخصهن بيوم مخصوص لذلك لكن في المسجد أو ما كان في معناه لتؤمن الخلوة بهن، فإن تمكن من ذلك بنفسه فعل وإلا استنهض الامام شيخا يوثق بعلمه ودينه لذلك حتى يقوم بهذه الوظيفة. انتهى ص: (وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام) ش: قال ابن عرفة: المدعي من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة، والمدعى عليه من اقترنت دعواه به أي بالمرجح. فقول ابن الحاجب: المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي ومعه بينة، ونحوه لابن شاس
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست