مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٢٠
انتهى. ولا يرد ما قاله لان الكلام في معرفة المدعي والبينة إنما يأتي بها بعد معرفة كونه مدعيا فتأمله والله أعلم. ص: (فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شئ) ش: قال ابن فرحون في تبصرته:
الشرط الأول أن تكون معلومة. فلو قال لي عليه شئ لم تسمع دعواه لأنها مجهولة. قاله ابن شاس. ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه. وقد قال المازري في هذه الدعوى:
وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشئ وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه الجواب، أما لو قال لي عليه شئ من فضلة حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها، فدعواه في هذه الصورة مسموعة، وكذلك لو ادعى حقا له في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا لا يعلمون قدره، فهي دعوى مسموعة، وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء بالشهادة الناقصة انتهى. فقوله: أما إلى آخره يدل على أن هذا يسمع بلا خلاف فهو مخصوص لقول المؤلف معلوم. وقوله: بمعلوم محقق نحوه لابن الحاجب فأورد عليه ابن عرفة توجيهه يمين التهمة على القول بها فتأمله والله أعلم.
(١٢٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست