مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١١١
عدا مسائل الخصام. وهل له الفتيا في مسائل الخصام؟ قولان: أحدهما ليس له ذلك لأنه من إعانة الخصوم على الفجور. والثاني إجازة فتياه في مسائل الخصام. وأما تعليم القاضي العلم وتعلمه له فجائز انتهى. فقوة عبارته تعطي أنه لا يجوز له الفتيا على القول الأول فتأمله. وعده ابن فرحون في الأمور اللازمة له في سيرته في الاحكام. وفي أوائل مسائل الأقضية من البرزلي ما نصه ابن الحاج عن ابن المنذر: يكره للقاضي الفتوى في الاحكام وكان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي.
قلت: يريد إذا كانت الفتوى ممن يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها. ثم ذكر كلام ابن الحاجب. وذكر عن ابن المناصف أنه ذكر القولين ثم قال: الكلام الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لاحد الخصمين، والثاني فتواه في جملة الأشياء لا في خصومة بعينها. انتهى. ص: (ولم يشتر بمجلس قضائه) ش: مفهوم قوله مجلس قضائه أنه لا ينهى عنه في غير مجلس قضائه، وهو الذي حصله في التوضيح إلا أنه ينبغي له التنزه عنه مطلقا. وانظر قول المؤلف ولم يشتر هل على المنع أو على الكراهة؟ قال في التوضيح في قول ابن الحاجب: ولا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف، ظاهره في مجلس قضائه وفي غيره. ونحوه ذكره ابن شاس ومعناه عن محمد بن عبد الحكم. ابن عبد السلام: ولا تبعد صحته إلا أن المازري وغيره ذكروا عن المذهب ما يدل على جواز بيعه ابتداء. وحكى المازري عن الشافعي مثل ما حكاه المؤلف هنا انتهى. أي لان المازري نقل عن أصحاب مالك أنهم أجازوا للقاضي الشراء إذا لم يكن في مجلس قضائه، ولم يجوزوا له ذلك في مجلس قضائه لما فيه من شغل باله. مطرف وابن
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست