مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١١٧
بزور فإن كان لنسيان أو غفلة فلا شئ عليه، ومن كثر ذلك منه ردت شهادته ولم يحكم بفسقه يقتضي أن غير العامد شاهد زور، ويرد بما في استحقاقها إن شهدوا بموت رجل ثم قدم حيا فإن ذكروا عذرا كرؤيتهم إياه صريعا في قتلى. أو قد طعن فظنوا أنه قد مات فليس شهادتهم زورا وإلا فهم شهداء الزور اه‍. وسألت عن رجل شهد عند القاضي أن هذه المرأة ليس لها ولي فزوجها القاضي ثم ظهر أن لها ولدا ولم يكن الشاهد علم أن لها ولدا، فهل تكون شهادته هذه شهادة زور ويقال فيه إنه شاهد زور فيكون ذلك قادحا في شهادته، أو لا يقدح ذلك في شهادته، ولا يجوز أن ينسب إلى الزور؟ وإذا نسبه أحد إلى الزور، فهل يحرم عليه ويستحق التعزير؟ وهل يجب على الزوج أن يطلق المرأة أم لا؟ فأجبت: إذا كان الشاهد لا يعلم أن للمرأة ولدا فليس بشاهد زور ولا يقدح ذلك في شهادته بعد ذلك، ولا يجوز لاحد أن يقول إنه شاهد زور، ومن قال إنه شاهد زور فإن القاضي يزجره على ذلك بحسب ما يراه.
والنكاح الذي عقده القاضي مع وجود ولد المرأة صحيح وليس بفاسد، ولا يجب على الزوج أن يطلق الزوجة. نعم لا يجوز الاقدام عليه إذا علم أن لها ولدا، فإذا وقع ونزل صح النكاح والله أعلم ص: (كلخصمه كذبت) ش: انظر رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب القذف وفيه: إذا قال رجل لرجل من سراة الناس كذبت وأثمت فإنه يعزر بالسوط إذا كان في
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست