المؤلف بقوله: ومريض شهد فإنه معطوف على ضال في قوله: بخلاف بلدهم. والمعنى بخلاف الضال ببلدهم فإنه يسهم له وكذلك المريض. الحالة الثانية مثل الأولى إلا أنه لم يزل وهو صحيح حتى قتل أكثر القتال ثم مرض وهذا له سهمه باتفاق وهو مراد المؤلف بقوله: أو مرض بعد أن يشرف على الغنيمة. وهذه وإن كان يستغنى عنها بالأولى لأنه يؤخذ حكمها منها بالأخروية فذكرها المؤلف ليفرع عليها قوله: وإلا فقولان. والظاهر في هذه أنه لا فرق بين أن يكون قبل مرضه يقاتل أو كان حاضرا ولم يقاتل، لأن المقصود أنه طرأ عليه المانع بعد أن كان خاليا عنه فإنه لا يشترط في الاسهام أن يقاتل. الحالة الثالثة أن يخرج من بلد الاسلام مريضا ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال. الحالة الرابعة أن يخرج صحيحا ثم يمرض قبل أن يحصل في حوز أهل الحرب. الحالة الخامسة أن يخرج صحيحا ولا يزال كذلك ثم يمرض عندما دخل بلاد الحرب وقبل الملاقاة: وفي الثلاث قولان بالاسهام وعدمه، وفي الثالثة ثالث.
اللخمي: يفصل بين من له رأي وتدبير فيسهم له، وبين من لا يكون كذلك وهو مراد المؤلف بقوله: وإلا فقولان. واستظهر ابن عبد السلام القول بالاسهام مطلقا إلا في الثالثة. فاستظهر قول اللخمي. وإنما لم تدخل في كلامه الحالة الرابعة كما فعل ابن غازي وفعل المصنف في كلام ابن الحاجب وهي أن يخرج صحيحا ويشهد القتال كذلك ثم يمرض قبل الاشراف على الغنيمة، لأن المصنف شهر في الحالة الأولى أنه يسهم له فلا يمكن أن يجعل في هذه قولين