(ولمسلم فقط سلب اعتيد) ش: ومنه الخاتم قاله ابن عرفة. واحترز بالمسلم من الذمي وفهم من لفظ المسلم أن المسألة لا شئ لها وهو المنصوص ولو قاتلت المرأة.
فروع: الأول: قال ابن عرفة: قلت: ويستحق سلبه بقتله قبل كمال الاستيلاء عليه. ولذا قال سحنون: من أتى بعد ذلك بأسير للامام فقتله لم يستحق سلبه لأنه لم يقتله.
الثاني: قال ابن عرفة: والشركة في موجب السلب يوجبها فيه. سحنون: من أنفذ مقتل علج وأجهز عليه غيره فسلبه للأول، ولو جرحه فلم ينفذ مقتله فبينهما، ولو تداعى قتله جارحه ومحتز رأسه فبينهما انتهى. وانظره فإنه بحث في ذلك.
الثالث: قال ابن عرفة: وسلب القتيل المستحق سلبه إن ثبت أنه غصبه من مسلم أو استعاره من مباح ماله فلقاتله وإلا فلربه كمسلم تاجر أو رسول، فإن كان من أسلم بدار الحرب فلقاتله على قول ابن القاسم. ص: (وإن لم يسمع) ش: يعني ولو لم يسمعه أحد فلغو. قاله ابن عرفة ونصه: وشرط استحقاق التنفيل لأمر يفعل سماع من يصدق عليه بعض قول الإمام لقول ابن سحنون عنه: من لم يسمع قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه كما سمعته، ولو لم يسمعه أحد فلغو انتهى. ومنه لو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما جعل للأول فلهم مثله إن كان أمير العسكرين واحدا، وانظر بقية فروعه فيه. ص: (أو تعدد) ش: قال ابن عرفة: ولو قال