الامام لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منا، فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة.
قلت: إذا كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته له أو إقرار له بدين في مرض أو ذي خصوصية لا يشاركهم فيها غيرهم انتهى. ص: (وإلا فالأول) ش: فإن جهل فقيل له:
نصفهما وقيل: أقلهما. قاله في التوضيح. ص: (أو يخص نفسه) ش: قال ابن عرفة: ولو خص نفسه لم يثبت له، ولو قال بعد ذلك منكم ولو عم بعد ذلك اندرج فلو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق الثاني فقط. ولو قال: إذا قتلت قتيلا فلي سلبه، ومن قتل منكم قتيلا فله