متساويين لأن هذه أحرى. لأن المانع في الأولى حصل من أول القتال بخلاف هذه، ولهذا لم يدخل ابن عبد السلام قول في ابن الحاجب: وإلا فقولان غير الثلاث المذكورة. وتبعه على ذلك ابن فرحون. والفرق بين هذه الثلاث وبين الأولى، أن المانع فيهن أقوى من المانع فيها فلذلك كان المشهور في تلك الاسهام وفي هذه الثلاثة القولان متساويان، وكلام البساطي بعيد جدا. ولا يدخل في كلام المصنف ما إذا خرج مريضا ثم قبل الدخول في بلاد الحرب أو بعد الدخول، وقبل القتال أو بعد القتال، وقبل الاشراف على الغنيمة وإن هذا يسهم له بلا كلام.
وإنما لم تدخل في قوله: وإلا فقولان لأنه يتكلم في حصول المانع لا في زواله. وانظر ابن عبد السلام في جميع ما تقدم فإنه منقول منه بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى إلا شيئا يسيرا لا يحتاج إلى نقل والله أعلم.
ص: (كفرس رهيص) ش: حين حصل الرهص عند ابتداء القتال واستمر إلى انهزام العدو أو كان بعد الاشراف على الغنيمة. ص: (وللفرس مثلا فارسه) ش: هذا هو المذهب، وعزا المصنف لابن وهب أنه يسهم للفرس سهم واحد، وتبع في ذلك ابن عبد السلام وأنكر ابن عرفة وجوده واعترض على ابن عبد السلام فقال: حظ الفارس منها ثلاثة أمثال الراجل للخبر والعمل، وعللوه بكلفة نفسه وفرسه وخادمه. ونقل ابن عبد السلام عن بعض المؤلفين عن ابن وهب: للفارس ضعف ما للراجل كقول أبي حنيفة لا أعرفه، بل نقل ابن رشد المذهب قائلا اتفاقا. ونقل الشيخ عن ابن وهب إسناده حديث حجة المذهب ولم يبين المصنف حكم الراجل لوضوح ذلك وأنه كالفارس لأنه قد جعل للفرس حصة فساوى الراكب الفارس. قال ابن الحاجب: وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل. ص: (وإن بسفينة) ش: وكذلك إن نزلوا عن الخيل وقاتلوا رجالة لو عرفي في موضع القتال وما أشبه ذلك فإنه يسهم للخيل. قاله ابن عبد السلام.