مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٧١
وفتحها وهو زيادة السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفعله الامام بطريق الاجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك انتهى. وقال ابن عرفة: النفل ما يعطيه الامام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة انتهى. ص: (ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب) ش:
يعني ولم يجز قول الإمام قبل أن ينقضي القتال من قتل قتيلا فله سلبه.
فرع: قال سحنون: وإن قال الامام للسرية: ما غنمتم فلكم بلا خمس، فهذا لم يمض عليه السلف وإن كان فيه اختلاف فإن أبطله لأنه شاذ. انظر ابن عبد السلام. ص:
(٥٧١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، القتل (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست