مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٧٩
حبيب: وشرط في المدونة إجازة الامام. قال: والبراذين إذا أجازها الامام كانت كالخيل. أبو الحسن: معنى أجازها أنها تعرض عليه فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها انتهى.
وقال في الشامل: وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي وهو ظاهرها خلاف انتهى. وقوله: ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم. ص: (ومحبس) ش: تصوره ظاهر.
فرعان: الأول: في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان: الأول أحد قولي ابن القاسم،. والثاني لمالك وأحد قولي ابن القاسم.
الثاني: اختلف هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أوله وعليه قولان، فقال في التوضيح عن المازري: ولو أن عبدا قاتل على فرس يسده فإن قلنا: إن السهمين للفرس كان ذلك لسيده، وإن قلنا: للفارس فالعبد ممن لا سهم له. فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر انتهى. وقال البساطي: لا يسهم له والله أعلم. ص: (ومنه لربه) ش: هذا إذا لم يكن مع ربه سواه، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه. قال ابن عرفة:
من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره انتهى. ص: (لا أعجف أو كبيرا
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست