مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٨٩
الاسلام من حربي قدم بأمان فليس عليه ذلك لأنه ليس لربه أخذه. قال في المدونة: قيل:
فمن وقع في سهمه من المغنم أمة أو ابتاعها من العدو الذين أحرزوها هل يحل له وطؤها؟
قال: إن علم أنها لمسلم فلا يطؤها حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدع، وسواء اشتراها ببلد الحرب أو ببلد الاسلام، وكذلك إن كان عبدا فليعرضه على سيده انتهى. قال أبو الحسن في الأمهات: فلا يحل، وفي بعض الروايات فلا أحب. واختلف الشيوخ فيه، فمنهم من حمله على بابه ومنهم من قال: معناه لا يجوز لأنه فرج فيه خيار للغير فلا يحل.
وقوله: سواء اشتراها ببلد الحرب أو ببلد الاسلام ظاهره اشتراها في بلد الاسلام أو من المغنم أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب أو اشتراها من حربي دخل إلينا بأمان وليس كذلك، وإنما معناه إذا اشتراها في بلد الاسلام من المغنم أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب، وأما إن اشتراها من حربي دخل إلينا بأمان فلا يأخذها سيدها، وقد قال ذلك فيما يأتي فحمل الكلام على ظاهره يناقض ما يأتي انتهى. ونقل ابن عرفة عن المدونة ما ظاهره أنه يخالف هذا فتأمله. وقول الشيخ أبي الحسن: أو ممن اشتراها من حربي في دار الحرب فيه أيضا نظر، لأنه قد نص أيضا في المدونة على أن من اشترى شيئا من بلاد الحرب ثم باعه فإنه يفوت ببيعه على ربه ولا يصير لربه إلا الثمن. وقد تقدم لفظ المدونة فراجعه والله أعلم. ص: (وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد) ش: قال ابن غازي: يتعلق باستيلاد بمضي فالعتق أحرى بخلاف البيع انتهى. وقوله: بخلاف البيع ليس بظاهر فقد قال ابن يونس عقيب مسألة المدونة التي نقلها ابن غازي ما نصه: قال ابن القاسم: وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه ولا إلى رفه. ابن يونس: يريد وإن فاتوا ببيع مضى ذلك ولم يكن له نقضه ولكن له أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع ما وقع به في المقاسم ويتفاضل انتهى. ونقله أبو الحسن وانظر قول المصنف: وبالأول إن تعدد. ص: (وإلا فقولان) ش: أي وإن دخل على رده لربه فهل يمضي عتقه وهو قول القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، أو
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست