قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها. الباجي: ولا بشاهد ويمين لأن المثبت القتل لا المال ولا يثبت القتل بيمين وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي، انظر بقيته فيه. وظاهر كلام القرطبي في شرح مسلم إنه لم يقف على نص في المسألة لأنه قال في شرح قوله (ص): من قتل قتيلا له عليه بينة بعد أن ذكر اختلاف العلماء: ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الامام إلى بينة لأنه من الامام ابتداء عطية، فإن شرط فيها الشهادة كان له، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة انتهى.
وقال النووي: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا قبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: يعطاه بلا بينة انتهى. ص: (ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان) ش: الصواب كما نقل ابن غازي بأو أعني في قوله: أو مرض والمسألة على خمس حالات: الحالة الأولى أن يخرج في الجيش وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال فمرض وتمادى به المرض إلى أن هزم العدو، فإن مرضه لا يمنع سهمه على المشهور وهو مراد