مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٦٧
الغنيمة فرس حبس والله أعلم. ص: (وفدية أم الولد) ش: أي بقيمتها فإن كان سيدها معسرا اتبع بالقيمة. ص: (وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشئ) ش:
ذكر حكم المدبر. والمعتق لأجل ولم يذكر حكم المكاتب والحكم فيه أنه يبقى على كتابته يستوفيها الذي أسلم، فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده، وإن عجز رجع رقيقا للذي أسلم وهو في يده. ونقله ابن عرفة وغيره. ص: (وحد زان وسارق وإن حيز المغنم) ش: قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه، وإن وطئ منها أمة حد، وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع. قال غيره: لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه فيها واجب موروث بخلاف حقه في بيت المال لأنه لا يورث. قال أبو إسحاق التونسي في قوله ومن وطئ جارية من الغنيمة حد: لم يبين كان ذلك قبل الاحراز أو بعده، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الاحراز أن يحد أيضا لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزنى بها. وقد قال ابن القاسم: إن من زنى بحربية أن عليه الحد.
ويحتمل أن لا يحد قبل الاحراز وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة وكلا الوجهين محتملان.
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست