والغير المخالف لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ابن المواز وهو الصحيح. وقد قال أشهب كقول ابن القاسم ذكر ذلك سحنون ونقله أبو الحسن. فظاهر المدونة الاحتمال الأول لأنه فصل بين الزنا والسرقة، ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة: إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله أبو إسحاق، ولان المصنف سيقول في باب الزنا: أو ذات مغنم أو حربية ص: (وخمس غيرها إن أوجف عليه) ش: قال ابن عرفة: ما ملك من مال الكافر غنيمة ومختص بآخذه، وفئ الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث أن يقاتل عليه ولازمه تخميسه . اللخمي: ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة أو فيئا قولان بناء على اعتبار سببية الجيش أو عدم ممانعة العدو. وقال: وقبل خروج الجيش فئ. قلت: وبعده وقبل نزوله يتعارض فيه مفهوم ما نقله. قال: ويختلف في خراج أرضهم. ثم قال: والمختص بآخذه ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروج إليه مطلقا على رأي، أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي كما لو هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب، وما غنمه الذميون، وفيما غنمه النساء والعبيد والصبيان خلاف كما تقدم فلا يدخل الركاز والفئ ما سواهما منه فيها خراج الأرضين والجزية، وما افتتح من أرض بصلح وخمس غنيمة أو ركاز فئ. الشيخ: زاد ابن حبيب: وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجرهم وتجر الذميين. قلت: وعزاه في باب آخر لمحمد عن ابن القاسم انتهى.
فرع: قال في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الجهاد: وسألته عن القوم يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسا؟ قال: لا يشترى منهم إذا لم يؤدوا خمسا.
قلت: وإن كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أن يحبسوا خمسا؟ قال: لا يشترى منهم إلا