مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٦٦
وقوله: لم أحب على بابه أي ذلك مكروه، ووجه الكراهة فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين وأشلاءهم. وقيل: لأن فيه تقوية لهم على المسلمين. ورد بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم وفيه تقوية لهم. انتهى بالمعنى. ثم قال أبو الحسن في قوله: إذا قدم الحربي بأمان وباع لم يكن لربهم أخذهم. الشيخ: وعلى قول محمد له أن يأخذهم بالثمن على ما حكاه عن الغير. ثم قال: والفرق بين ما يشترى ببلد الحرب وبين ما اشتري من الحربي إذا قدم بأمان، أن ما اشتري من الحربي في بلد الحرب ضعيف لأنه اشتري ممن لا حرمة له ولهذا يأخذه ربه بالثمن، والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان قوي لأنه اشترى ممن له حرمة ولهذا لا يأخذه به بالثمن انتهى.
فرع: ولهذا يجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم. قاله في النوادر. ص: (غير الحر المسلم) ش: وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس، وانظر فيما إذا وجد في
(٥٦٦)
مفاتيح البحث: الحرب (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست