مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥١٧
لتبعيض المشي فتأمله. وكذلك الفرع الذي قبله لم أر من نص على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يعزه ولكن لزوم الهدي فيه ظاهر لأنهم جعلوه بمنزلة الرجوع ثالثة فإنه يسقط ويلزم الهدي والله أعلم. ص: (يمشي عقبة ويركب أخرى) ش: العقبة ستة أميال قاله أبو الحسن. ص: (ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات) ش: هذا أعم من أن يكون معينا أو مبهما، انظر المدونة، وعبارة المصنف نحو عبارة ابن الحاجب. قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب هل يتمادى بعد الافساد ماشيا أو راكبا. ابن عبد السلام: والأقرب أنه لا يلزمه المشي لأن إتمامه ليس من النذر في شئ وإنما هو لاتمام الحج انتهى. وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج. وقال ابن رشد فيه: ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح، لأن المشي لا يجزئه بعد الوطئ لفساد الحج ووجوب قضائه عليه، وسواء ركب أو مشى انتهى. وقول المؤلف: ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى المذكور ونقله الصقلي عن يحيى بن
(٥١٧)
مفاتيح البحث: الحج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست