مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٨
للنحر في غير محل مخصوص انتهى. ص: (أو مال غير إن لم يرد إن ملكه) ش: سواء كان ذلك مما يهدى أو مما لا يهدى، فإن أراد أن ملكه فالمشهور يلزمه ويجري على ما تقدم فيما يصح هديه وما لا يصح هديه.
تنبيهات: الأول: قال أبو الحسن: إنما فرق بين قوله الحر أنا أهديك، وقوله لعبد غيره هو هدي، وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو نيته، وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة انتهى.
الثاني: قال أبو الحسن: وقع في كتاب محمد فيمن قال: أنا أنحر عبد فلان أنه لا شئ عليه كمن قال: أنا أهدي هديا كما إذا قال: أنا أنحر فلانا انتهى. وهذا ليس هو المشهور في قوله: أنا أنحر فلانا والمشهور أنه لا يلزمه شئ والله أعلم.
الثالث: أصل هذه المسألة ما رواه مسلم في المرأة الأنصارية التي أسرت وكانت العضباء ناقة رسول الله (ص) أخذها العرب الذين أسروا المرأة فهربت المرأة على العضباء ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فقال النبي (ص): بئسما جزتها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه العبد. قال القرطبي: ظاهر هذا الكلام يدل على أن الذي صدر من المرأة معصية لأنها التزمت أن تهلك مال الغير فتكون عاصية بهذا القصد وهذا ليس بصحيح، لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي (ص) بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك، وإنما معنى ذلك والله أعلم. أن من أقدم على ذلك بعد التقدمة إليه وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد. ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك كقوله: إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة، لأن ذلك الفعل معلق على ملكه لا ملك غيره انتهى. فهذا يدل على أن حلف الانسان بملك الغير محرم. وقال القرطبي في شرح مسلم في شرح قوله في كتاب الايمان ليس على الرجل نذر فيما لا يملك: اختلف العلماء فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك مثل أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر. فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك، عم أو خص، تمسكا بهذا الحديث، وألزمه أبو حنيفة كل شئ من ذلك، عم أو خص، لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها، ووافق أبا حنيفة مالك فيما إذا خص تمسكا بمثل ما تمسك به أبو حنيفة وخالفه إذا عم رفعا للحرج الذي أدخله على نفسه. ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي انتهى. وقال ابن عبد السلام في باب
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست