مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٢١
فلانا فأنا محرم بحجة فكلمه قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بالحج إلى دخول أشهر الحج إن كان يصل إلى مكة فيها. وإن لم يصل فيها فيلزمه الخروج من حيث يصل فيه ويحرم حينئذ على ما قاله ابن أبي زيد واختاره ابن يونس. ص: (والمشي) ش: يعني إذا قال: علي المشي إن كلمت فلانا فكلمه فهل يجب عليه المشي على الفور؟ قال ابن الحاجب بعد مسألة تعجيل الاحرام وخرج عليه المشي في الفورية لا في الاحرام والمشهور التراخي يعني وخرج قول بالفورية من مسألة الاحرام، قال في التوضيح: قال ابن رشد: وما حكاه المصنف من أن المشهور التراخي ثبت في نسختي ولم أقف عليه، ولا يلزم على ما ذكره المصنف أن يكون المشهور كذلك في الاحرام، لأن الاحرام ركن والمشي وسيلة والوسائل أخفض رتبة من المقاصد انتهى.
تنبيه: لم يتكلم في التوضيح على قوله لا في الاحرام. وقال ابن فرحون: يعني أنه لا يلزمه الاحرام في قوله: علي المشي إلا من الميقات، يريد ولا يصح أن يقال يلزمه أن يحرم من موضعه قياسا على قوله: فأنا محرم، لأنه هنا صرح بالاحرام ولم يصرح به في قوله: فعلي المشي انتهى. وقال ابن يونس في قوله في المدونة في مسألة: من قال: إن كلمت فلانا فأنا محرم: وإحرامه من موضعه بخلاف من قال: علي المشي إلى مكة فهذا يحرم من ميقاته، جعل مشيه في حج أو عمرة. انتهى. وقال في الشامل: ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص انتهى. وقال الرجراجي في المسألة الثانية فيمن نذر إحراما بحج أو عمرة: إن فعل كذا فلا يخلو أن يقيد يمينه بوقت أو لا يقيدها، فإن قيدها بوقت غير معين وكانت يمينه بحج مثل أن يقول: يوم يفعل كذا فهو محرم، فقد قال في الكتاب: إنه يكون محرما يوم كلمه وكذلك العمرة. وهل يكون محرما بنفس الفعل أو لا بد من إحرام ويحرم به فيصير بإحرامه محرما؟
فإنه يتخرج على قولين: أحدهما: أنه لا يكون محرما بنفس الفعل حتى يبتدئ الاحرام وهو ظاهر ما في الكتاب، والثاني: أنه يكون محرما بنفس الفعل وهو ظاهر قول سحنون، فإن تمكن له الخروج خرج في الحال وإلا بقي على إحرامه حتى يصيب الطريق، والحج والعمرة في ذلك سواء، فإن لم يقيد يمينه بوقت مثل أن يقول إن فعل كذا وكذا فهو محرم أو أنا محرم بحج أو
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست